الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الدين من حقوق العباد: الفتوى رقم (3689):س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (13376):س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل.ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الرجوع في المسامحة على الدين: الفتوى رقم (12968):س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.طلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر: السؤال الرابع من الفتوى رقم (19886):س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدعضو: عبدالله بن غديان.دين معلوم على ميت لا يعلم أصحابه: الفتوى رقم (13856):س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.دين ماطل فيه صاحبه: الفتوى رقم (17642):س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران.سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع: الفتوى رقم (18203):س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|